ذات صلة

جمع

النجمة العالمية كيت بلانشيت تظهر تضامنها مع فلسطين

ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة لوكالة...

خلاف على “أقساط تك تك” يؤدي إلى مقتل فرد في شرق بغداد

خلاف على "أقساط تك تك" يؤدي إلى مقتل فرد...

العميري: حكم العراق الشعب هو مصدر السلطات.

رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري،...

عملية أمنية هي الأكبر في البتاوين ببغداد

وزارة الداخلية أطلقت عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين...

نصائح تغذية لمرضى حصى الكلى: اكتشف الأطعمة المناسبة لصحتك

1. تعرف على أفضل الأطعمة للتخفيف من حصى الكلىالاغذية...

الاتحادية تفسر نص المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس لمجلس النواب

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023، قرارها التفسيري الذي يتعلق بتفسير المادة (55) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر).
المحكمة ذكرت في بيان تلقته “عشتار تايمز” ان “تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه :إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت، ويتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى – باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح) مع وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديــــد لـــه، وأن لا يكون عـــدم انتخــاب رئيســــاً جديــــداً مبـــــرراً لتعطيـــــل عمــــل مجلــس النــــواب”.